روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٨ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْباً سَدَاهُ إِبْرِيسَمُ وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ
______________________________
سعد الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال
لا تصل فيها قال: و سألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم فقال: لا،[١] و عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج و يكره لباس الحرير و
لباس الوشي و يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس[٢] و ما رواه الشيخ عن زرارة قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير
مخلوط بخز، لحمته و سداه خز أو كتان أو قطن، و إنما يكره الحرير المحض للرجال و
النساء[٣] و في
الموثق، عن عمار الساباطي قال: لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس
أهل الجنة، و عن الثوب يكون في علمه ديباجقال:
لا يصلي فيه الحديث[٤] و في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله،[٥] و عن أبي الحرث قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال لا[٦] و في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه حرير، و إنما كره الحرير المبهم[٧] أي المحض للرجال و سيجيء و قد تقدم، و الظاهر من
[١] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه خبر ١٤ و الكافي باب اللباس الذي يكره فيه الصلاة الخ خبر ١٢.