روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦١ - بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الضَّعِيفِ وَ الْمَبْطُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
١٠٤٦ وَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِكَ صَلَاةَ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ آيَتَانِ فَقُمْ وَ أَتِمَّ مَا بَقِيَ وَ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَذَاكَ صَلَاةُ الْقَائِمِ.
١٠٤٧ وَ سَأَلَ سَهْلُ بْنُ الْيَسَعِ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِداً وَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
١٠٤٨ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَتَحَدَّثُ وَ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ
______________________________
«و
قال حماد بن عثمان» في الصحيح «قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلخ» الظاهر أن المراد
به النافلة، و يمكن تعميمه للفريضة بأن يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في
الصلاة بأجمعها و يمكنه القيام للركوع فإنه يجب حينئذ كما قاله أكثر الأصحاب، و
مثله ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يصلي و هو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها
قال: صلاته صلاة القائم[١] و روى
الشيخ في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قريبا من الأول[٢].
«و سأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام» في الحسن و يدل على جواز النافلة قاعدا اختيارا كما قال به أكثر الأصحاب، و يدل عليه غيره من الأخبار أيضا مثل ما رواه الكليني في الموثق، عن سدير قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام أ تصلي النوافل و أنت قاعد فقال: ما أصليها إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن[٣].
«و قال أبو بصير» في الموثق قوله «هي تامة لكم» أي للإمامية أهل الحق
[١] الكافي باب صلاة الشيخ الكبير و المريض خبر ٨.