روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٩ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
١٢٨٨ وَ أَمَّا خَبَرُ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ[١] وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ إِذَا كَانَ لَا يَخَافُ فَوَاتَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَتَمَّ وَ إِنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَصَّرَ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ
١٢٨٩ فِي كِتَابِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ
______________________________
و الكليني في الحسن كالصحيح[٢] «عن أبي عبد
الله عليه السلام إلخ» فظاهره أن الاعتبار بحال الأداء و يمكن حمله على أن يكون
المراد بقوله عليه السلام «يصلي ركعتين» في السفر و بقوله عليه
السلام «فليصل أربعا» قبل الخروج.
و كذا خبر «الحكم بن مسكين» بأن يكون المراد إن كان لا يخاف خروج الوقت مع الدخول و التمام فليتم بعد الدخول و بقوله عليه السلام «فليقصر» في السفر، و يمكن أن يكون ذلك أيضا مراد الصدوق و هو أظهر من خوف خروج الوقت بإتمام الصلاة كما ذكره الشيخ في التأويل- و يؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال:
إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل و ليقصر[٣] و كذلك ما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة
[١] عن بعض النسخ( يدخل في سفره) فعلى نسخة( من) يكون كلا جزئي الخبر مخالفا لما سبق و على نسخة( فى) يكون المخالفة في الجزء الثاني( سلطان).