روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٧ - بَابُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ
أَرَادَتِ النُّهُوضَ إِلَى الْقِيَامِ رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ وَ جَلَسَتْ عَلَى أَلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يُقْعِي الرَّجُلُ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا تَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ الْحُرَّةُ لَا تُصَلِّي إِلَّا بِقِنَاعٍ وَ الْأَمَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ
١٠٨١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً.
١٠٨٢ وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.
١٠٨٣ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ
______________________________
بغير
قناع»
قد تقدم الأخبار في هذا الباب.
«و روى محمد بن مسلم» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه[١] «عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) في الدرع» أي القميص «و المقنعة (إلى قوله) ستيرا» و الظاهر أنه من كلام محمد بن مسلم، و الحاصل أنه لا بد للنساء من ستر جميع البدن سوى الوجه و الكفين و القدمين فإن الظاهر أن القناع يدار على الوجه و القميص لا يستر الكفين و القدمين عرفا، و في تتمة صحيحة محمد بن مسلم- قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال: ليس على الأمة قناع[٢] قوله «و لا يصلح للحرة إذا حاضت» أي بلغت فإن الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل «إلا الخمار» (أي مثلا)[٣] أي ما تغطي رأسها به «إلا أن لا تجده».
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح «أخاه (إلى قوله) واحدة» و هي التي تلبسها النساء عند الخروج من المنزل «كيف تصلي (إلى قوله) و تصلي» و إن
[١] الكافي باب الصلاة في ثوب واحد إلخ ذيل خبر ٢ و التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ ذيل خبر ٦٣.