روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧٦ - بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ فَضْلِهَا وَ مَنْ وُضِعَتْ عَنْهُ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهَا
وَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَافْعَلْ- وَ فِي نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى- وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ إِنْ قَدَّمْتَ نَوَافِلَكَ كُلَّهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ أَخَّرْتَهَا إِلَى بَعْدِ الْمَكْتُوبَةِ فَهِيَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.
______________________________
«و
في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى إلخ» روى الشيخ في الصحيح عنه عن البرقي، عن سعد بن
سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم
ركعة هي قبل الزوال؟ قال، ست ركعات بكرة و ست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة و ست
ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة و ركعتان بعد
العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة[١] و هذا
الخبر هو مستند المشهور بدون زيادة الركعتين الأخيرتين، و يؤيده ما رواه في
الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى
يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة[٢].
«و إن قدمت إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها و القراءة في الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين و بعد الفريضة ثماني ركعات[٣] و في الصحيح. عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر ثمَّ قال: و كان علي عليه السلام يقول ما زاد فهو خير، و قال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهار[٤] و يصلي الظهر و يصلي معها أربعة ثمَّ يصلي العصر[٥]
[١] التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة و يومها خبر ٥٢ من الزيادات.