روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٥٠ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
وَ لَا يُصَلَّيَانِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ.
______________________________
الصلاة- الصلاة ثلاثا، برفع الهاء أي هذه و بنصبها أي احضروا (أو) أقيموا «يبدأ الإمام
إلخ»
الكيفيتان المذكورتان خلاف المشهور في الروايات و بين الأصحاب و قد تقدم صحيحة
معاوية.
و روى الكليني في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: تكبر، ثمَّ تقرء ثمَّ تكبر خمسا و تقنت بين كل تكبيرتين، ثمَّ تكبر السابعة و تركع بها، ثمَّ تسجد ثمَّ تقوم في الثانية و تقرأ، ثمَّ تكبر أربعا فتقنت بين كل تكبيرتين. ثمَّ تكبر و تركع بها[١] و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: الصلاة قبل الخطبتين و التكبير بعد القراءة سبع في الأولى و خمس في الأخيرة، و كان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين و احتبس الناس للصلاة[٢].
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الفطر و الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبر في الأولى واحدة ثمَّ يقرأ ثمَّ يكبر بعد القراءة خمستكبيرات و السابعة يركع بها ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمَّ يكبر أربعا و الخامسة يركع بها و قال:
ينبغي للإمام أن يلبس حلة و يعتم شاتيا كان أو صائفا (قائظا- خ)[٣] و في الصحيح، عن يعقوب ابن يقطين قال. سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها و كم عدد التكبير في الأولى و في الثانية و الدعاء بينهما و هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يقرأ و يكبر خمسا و يدعو بينهما، ثمَّ يكبر أخرى و يركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثمَّ يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبر أربعا و يدعو بينهن، ثمَّ يكبر التكبيرة الخامسة[٤].
[١] الكافي باب صلاة العيدين خبر ٥.