روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٦ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
رَأْسِهَا لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.
٧٩٠ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَرَى الْعَقْرَبَ وَ الْأَفْعَى وَ الْحَيَّةَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَ يَقْتُلُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ
______________________________
كثيفا فلا بأس به، و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا
كان ستيرا، قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع[١] و في
الصحيح، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في
درع و خمار فقال يكون عليها ملحفة تضمها عليها[٢]
و حمل على الاستحباب أو الرقيق الحاكي لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع ما لا
يواري شيئا[٣] و في الموثق
كالصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في
ثلاثة أثواب، إزار، و درع، و خمار، و لا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين
تأتزر بأحدهما و تقنع بالآخر قلت فإن كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة قال: لا
بأس إذا تقنعت بالملحفة، فإن لم تكفها فلتلبسها طولا[٤] إلى غير ذلك من الأخبار، و يستحب لها
أن تتحلى في الصلاة بآية حلية كانت كما روي في الموثق عن أمير المؤمنين صلوات الله
عليه أنه قال (لا تصلي المرأة عطلاء) أي إذا لم يكن لها حلي.
«و روى زرارة عنه» أي عن أبي جعفر عليه السلام، الخبر صحيح، و يدل كغيره من الأخبار الصحيحة على جواز قتلها في حال الصلاة، و الظاهر أن الجواز بالمعنى الأعم فيجب إذا خاف الضرر و يجوز قطع الصلاة لو لم يمكن قتلها إلا بالاستدبار أو الفعل الكثير و لو لم يخف و أمكن قتلها بدون إبطال الصلاة فالجواز بمعناه، و يمكن حمل الخبر عليه أيضا، و لو خاف و أمكن قتلها بدون المبطل وجب و لا يقطع الصلاة.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس إلخ خبر- ٦٠- ٦٥.