روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٣٤ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ فَلْيَكْشِفْهُ حَيْثُ مَا أَوْمَأَتْ بِهِ الدَّابَّةُ.
١٢٩٧ وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
١٢٩٨ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ- أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْإِقَامَةِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
______________________________
من الأخبار و روي في الأخبار الصحيحة المتكثرة جواز النافلة على الدابة سفرا و قد
تقدم بعضها و ماشيا روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام عن النافلة على البعير و الدابة؟ فقال: نعم حيث كان متوجها، و كذلك فعل
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[١]
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل و
الوتر و الركعتين في المحمل[٢] و في
الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر و أنا أمشي؟ قال: أومئ إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع[٣] و في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل و بالسفر و هو يمشي، و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثمَّ يمشي و يقرأ فإذا أراد يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثمَّ مشى[٤] و غيرها من الأخبار.
«و سأل علي بن يقطين» في الصحيح «أبا الحسن عليه السلام (إلى قوله) الإقامة» أي يعرض له و يعزم الإقامة و هو في الصلاة «قال يتم إذا بدت له الإقامة» و قد تقدم مثله من الأخبار «و عن الرجل يشيع أخاه إلخ» و يؤيده الأخبار الكثيرة الصحيحة (فمنها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت: أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله عز و جل قد وضعه
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب صلاة السفر خبر ٩٢ و أورد الخبر الأوّل الكليني في الكافي باب التطوع في السفر خبر ٨.