روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٣٢ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
١٢٩٢ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.
وَ لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ
١٢٩٣ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ الْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ.
١٢٩٤ وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْكَرْخِيُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ
______________________________
«و
سئل أبو عبد الله عليه السلام» رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن محبوب عن أبي
يحيى الحناط عنه عليه السلام[١] «و لا بأس
إلخ»
روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إني لأحب أن أدوم على العمل و إن قل، قال: قلنا
نصلي صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال: نعم[٢] و في الصحيح، عن صفوان
الجمال قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته
أينما توجهت به[٣] و في
الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس
قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا
سفر، و ليس عليك قضاء صلاة النهار (يعني في السفر) و صل صلاة الليل و اقضه[٤] يعني إن
فاتك و غيرها من الأخبار الصحيحة.
«و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الفريضة في المحمل في يوم و حل و مطر[٥] و في الموثق كالصحيح، عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أ ما لك برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أسوة[٦] و في الحسن. عن مندل بن علي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
صلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على راحلته في يوم مطير[٧] و في الصحيح، عن الحميري قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى- جعلني الله فداك- مواليك، عن آبائك أن
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر خبر ١٠- ٦- ٧.