روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٣٣ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
هَذَا الضِّيقُ أَ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَةٌ.
١٢٩٥ وَ سَأَلَ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ فِي الْمَحْمِلِ أَ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ.
١٢٩٦ وَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ
______________________________
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا
المطر و نحن في محاملنا و الأرض مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي
في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله فوقع عليه السلام يجوز
ذلك مع الضرورة الشديدة[١] و في
الصحيح، عن النضر. عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل شيئا من
المفروض راكبا- قال النضر في حديثه: إلا أن يكون مريضا[٢] و غيرهما من الأخبار
الكثيرة في الطرفين فيحمل الأخبار الكثيرة على الضرورة الشديدة كما مر، أو يحمل
الأخيرة على الاستحباب و الأولة على الجواز.
«و سأل سعد بن سعد» الثقة «أبا الحسن الرضا عليه السلام إلخ» و قد تقدم في الأخبار أنه لا بأس بالمحاذاة إذا كانت لا تصلي «و سأل سعيد بن يسار» الثقة «أبا عبد الله عليه السلام» يدل على استحباب كشف الوجه ليسجد على ما يصح السجود عليه أو تعبدا.
«و سأل عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن و روى الكليني عنه في الحسن كالصحيح إلخ[٣] و يدل على جواز النافلة في الحضر على الدابة، و على خلاف القبلة، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة و هو على دابته في الأمصار قال: لا بأس[٤] و غيرهما
[١] التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ١٠٩.