روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٤٣ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
١٤٦١ وَ رَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْأَضْحَى- قَالَ وَاجِبٌ إِلَّا بِمِنًى.
١٤٦٢ وَ رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ.
١٤٦٣ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ يَوْمِ عَرَفَةَ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلُّهُ.
وَ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ- يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَ لَا يَأْكُلَ فِي الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى
١٤٦٤ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى وَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَذْبَحَ.
١٤٦٥ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمَ شَيْئاً وَ لَا تَأْكُلْ يَوْمَ الْأَضْحَى شَيْئاً إِلَّا مِنْ هَدْيِكَ وَ أُضْحِيَّتِكَ إِنْ قَوِيتَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تَقْوَ فَمَعْذُورٌ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ أَمِيرُ
______________________________
«و
روى ابن المغيرة» في الصحيح «عن القاسم بن الوليد إلخ» و يؤيده ما
رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل ينسى أن
يغتسل يوم العيد حتى صلى قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن
مضى الوقت فقد جازت صلاته[١] و حملا على
الاستحباب المؤكد جمعا بين الأخبار.
«و جرت السنة إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى[٢] و عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي و لا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام[٣] و عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني أفطرت يوم الفطر على طين (أي طين قبر الحسين عليه السلام) و تمر قال جمعت سنة و بركة[٤] و روى الشيخ في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام و إن صليت وحدك فلا بأس، و سألته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد فقال: نعم و إن لم يأكل فلا بأس[٥] «و روى حريز» في الصحيح «عن زرارة
[١] التهذيب باب صلاة العيدين خبر ٦ من زيادات الجزء الثاني.