روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٤١ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ.
١٤٥٧ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ فَقَالَ صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً.
١٤٥٨ وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
______________________________
إلى الصلاة معه عليه السلام «و روى زرارة بن أعين» في الصحيح «عن أبي جعفر
عليه السلام إلخ» يحتمل الأمرين و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء
عليه،[١] و روى
الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة، قال: قالأبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم
الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس. إذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما
و لا بعدهما صلاة، و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه[٢] و روى
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم. عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة
يوم الفطر و الأضحى فقال ليس صلاة إلا مع إمام[٣] و في الموثق كالصحيح،
عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال:
إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا بإمام[٤] و في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام أ فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقبلت الشمس و قال: لا بأس أن تصلي وحدك، و لا صلاة إلا مع إمام[٥] و ظاهره المعصوم و غيرها من الأخبار، و ظاهرها وجوب الجماعة مع الشرائط كالجمعة.
«و سئل الصادق عليه السلام إلخ» رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام[٦] «و روى منصور بن حازم إلخ» في الحسن إلخ
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب صلاة العيدين خبر ٥- ٨- ٧ من أبواب الزيادات و أورد الثاني الكافي باب صلاة العيدين خبر ١.