روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٠ - بَابُ الْمُصَلِّي تَعْرِضُ لَهُ السِّبَاعُ وَ الْهَوَامُّ فَيَقْتُلُهَا
بَابُ الْمُصَلِّي تَعْرِضُ لَهُ السِّبَاعُ وَ الْهَوَامُّ فَيَقْتُلُهَا
١٠٦٧ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ يَقْتُلُهُمَا.
١٠٦٨ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ يُلْقِيهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يَدْفِنُهَا فِي الْحَصَى.
______________________________
باب
المصلي تعرض له السباع و الهوام فيقتلها الذي يظهر من الأخبار- أنه إن خاف منها-
يجب قتلها، فإن أمكنه القتل بدون فعل كثير يخرج عن كونه مصليا و بدون الاستدبار
يقتلها و يتم الصلاة و إلا فيقطع الصلاة، و إن لم يخف منها و لا يمكن القتل بدون
المنافي لا يقتلها و إلا فيجوز القتل و الترك، و على هذه الصور يجمع بين الأخبار
فقوله عليه السلام في حسنة الحسين[١] (يقتلهما)
يمكن حمله على الوجوب في صورة الخوف، فإن أمكن بدون المنافي يتمها و إلا فيقطعها
كما يدل عليه صحيحة حريز[٢]، و ما رواه
الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون في الصلاة فيرى الحية و العقرب يقتلهما أن آذياه؟ قال:
نعم[٣].
«و سأل محمد بن مسلم (إلى قوله) عنه» و في بعض النسخ يلقها بتقدير اللام المراد به الجواز أيضا، و يمكن الحمل على الاستحباب أيضا لمنافاته لحضور القلب و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة إلى آخر ما ذكره الصدوق[٤]
[١] يعني الحسنة التي في المتن فلا تغفل.