روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦٠ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
تُحْسَبَ لَكَ- بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً.
١٢١٣ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَكَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَكَ.
١٢١٤ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِيحاً.
١٢١٥ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.
١٢١٦ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً
______________________________
«و
قال الصادق عليه السلام إذا صليت معهم» تقية «غفر لك» الذنوب «بعدد من
خالفك» من العامة أو الأعم.
«و روى الحلبي» في الصحيح و رواه الشيخ في الصحيح[١] «عنه» أي عن أبي- عبد الله عليه السلام «عن أبيه (إلى قوله) الصلاة» أي إقامة العامة و يحتمل الخاصة «فإن شئت (إلى قوله) تسبيحا» أي نافلة مع العامة، و إعادة مع الخاصة.
«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن سلمة عنه- قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة و قد صليت «فقال صل و اجعلها لما فات» أي انوها قضاء و هو أيضا يحتمل الصلاة خلف المرضى و غيره.
«و روى معاوية بن شريح»[٢] طريق الصدوق إليه صحيح و كتابه معتمد «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على جواز نية تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع، و يمكن أن يكون المراد أنه لما خاف المأموم رفع رأس الإمام من الركوع و فوات الركعة يكتفي بتكبيرة الإحرام و هو يجزي عن تكبيرة الركوع و يؤيده صحيحة
[١] التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر ١٣٧ من أبواب الزيادات.