روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٦٦ - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَايَفَةِ
وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُكْبَاناً.
١٣٤٨ وَ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً مِنَ التَّكْبِيرِ.
١٣٤٩ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ تَكْبِيرٌ وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ.
وَ الْعُرْيَانُ يُصَلِّي قَاعِداً وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا ثُمَّ يُومِيَانِ إِيمَاءً وَ يَكُونُ سُجُودُهُمَا أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِمَا وَ لَا يَرْكَعَانِ.
______________________________
لهم ذلك.
«و في كتاب عبد الله بن المغيرة» و طريقه إليه صحيح، و الظاهر أنه مرسل لأنه لم يلق الصادق عليه السلام، و لهذا غير الأسلوب، و رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام- و روى الكليني في الحسن كالصحيح عنه قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر، إن أقل ما يجزي إلخ[١] و الظاهر صحته لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و يدل على إجزاء التكبير كما يدل عليه ما تقدم من الأخبار، إلا أن يؤول بالتسبيحات الأربع و الخمس بإضافة الاستغفار كما تقدم في صحيحة الفضلاء (أو) يحمل على عدم التمكن من الزائد عليه (أو) يحمل الأولعلى الاستحباب أو الفرد الأكمل «و سأله سماعة بن مهران» و رواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق[٢] و يدل على أنهم إذا تمكنوا من الجماعة جمعوا و إلا صلوا منفردا بالإيماء و مع الاقتتال كبروا.
«و العريان يصلي قاعدا إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: يصلي إيماء، فإن كانت امرأة جعلت يديها على فرجها و إن كان
[١] ( ١- ٢) الكافي باب صلاة المطاردة إلخ خبر ٣- ٥ و التهذيب باب صلاة المطاردة و المسايفة خبر ٢- ٤.