روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥٦ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِمَّا جَهَرَ فِيهِ وَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِهِمْ مِمَّا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ وَ الْحَدِيثُ الْمُفَصَّلُ يُحَكَّمُ عَلَى الْمُجْمَلِ[١]
١٢٠٢ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالتَّكْبِيرِ وَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ قَدْرُ مَا تُسْمِعُ.
١٢٠٣ وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ خَلْفَ
______________________________
المفسر يحكم على المجمل) و في بعض النسخ (يحمل عليه المجمل) ليجمع بينهما و لا
يترك واحد منهما لكن عند الأصحاب العمل على العموم لأن غاية ما في الباب أن يكون
خبرا مرسلا و هو لا يعارض المسند على ما نقله و على ما نقله غيره و إن كان مرسلا
لكن مرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد لأخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة و
الأمر سهل لندرة الفرض.
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح «أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ» و يدل على جواز إمامة المرأة، و على عدم جواز جهرها بالقراءة، و على أن أقل الإخفات أن يسمع الإنسان نفسه، و يمكن قراءته مجهولا فيحمل على عدم سماع الأجنبي صوتها بناء على أن صوتها عورة.
«و روى عمار الساباطي» في الموثق «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ» يدل على عدم ركنية ذكر الركوع و السجود، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام، عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده قال: لا بأس بذلك[٢] و غيره من الأخبار «و قال أبو جعفر عليه السلام لرجل» قد تقدم مسندا.
[١] في بعض النسخ( و الحديث المفسر) و في بعضها( يحمل على المجمل) و في بعضها( يحمل عليه المجمل).