روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٠ - بَابُ الْأَدَبِ فِي الِانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ
يُوسُفَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ.
فَإِذَا سَبَّحَتِ الْمَرْأَةُ عَقَدَتْ عَلَى الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَابُ الْأَدَبِ فِي الِانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ
١٠٩٠ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.
______________________________
«و
علموهن المغزل» لكسبهن «و سورة النور» لما فيها من آية الحجاب
و غيرها من حد الزواني.
«و إذا سبحت المرأة عقدت» في حسابها «على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيمة» و الظاهر إن العقد على التربة الحسينية أفضل من العقد عليها و قد تقدم.
باب الأدب في الانصراف من الصلاة «روى محمد بن مسلم (إلى قوله) عن يمينك» يعني إذا أردت أن تقوم من موضع الصلاة فانصرف متوجها إلى جانب يمينك، و هذا هو مراد الصدوق من أدب الانصراف، لكن يحتمل أن يكون المراد من الخبر، و الانصراف من اليمين الانصراف بالسلام متوجها إلى اليمين كما مر، و في معناه ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام[١]، و الظاهر أن الكليني رحمه الله فهم من الخبر، المعنى الثاني لذكره في باب السلام.
[١] الكافي باب التشهد في الركعتين الأخيرتين إلخ خبر ٨ و التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ١٥٠ من أبواب الزيادات و كلاهما روياه باسنادهما عن سماعة.