روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٦ - بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الضَّعِيفِ وَ الْمَبْطُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ وَ الْقَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ.
١٠٥٧ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
١٠٥٨ وَ قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ.
١٠٥٩ وَ قَالَ ع الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ.
١٠٦٠ وَ رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَزّاً أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ انْصَرِفْ وَ تَوَضَّأْ وَ ابْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْكَلَامِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ
______________________________
«و
قال له أبو بصير» في الموثق و يدل على جواز تسميت العاطس بالحمد و الصلاة في
الصلاة، كما يدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس
الرجل في الصلاة فليقل: (الحمد لله) و غيرهما من الأخبار.
«و روي عن الفضيل بن يسار» رواه الشيخ في الصحيح عنه «أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إلخ[١]» و يدل على جواز قطع الصلاة و البناء إذا آذاه الغمز و القرقرة في البطن، و على أن قلب الوجه عن القبلة لا يفسد الصلاة، و حمل على عدم الاستدبار، لما روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء: هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس و إن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح[٢] و لغيره من الأخبار و قد تقدم بعضها.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر ٢٢٣- ٢٣٠ من أبواب الزيادات.