روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٩ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
وَ مَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُهُ عَلَى شَيْءٍ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِذَا صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَلَى يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ حَوَّلَهُ إِلَى يَمِينِهِ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهُمَا فَلْيَسْجُدْهُمَا مَتَى ذَكَرَ وَ مَنْ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ مِنْ بَعْدُ وَ مَنْ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِي نَافِلَةٍ فَظَنَّ أَنَّهَا.
______________________________
و غيره من الأخبار، و قد تقدم بعضها، و الظاهر أنه لا فرق بين يقين الست و الخمس
في البطلان إذا لم يجلس في الرابعة قدر التشهد، و يظهر من الصدوق الفرق «و من لم يدر
كم صلى» قد مضت الأخبار الصحيحة في ذلك «و إذا صلى رجل» رواه الشيخ عن الرضا
عليه السلام، و سيجيء في باب الجماعة إن شاء الله تعالى «و من وجب إلخ» و قد تقدم في
موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام[١].
«و من دخل مع قوم» يعني إذا كان الإمام يصلي العصر و ظن المأموم إنها الأولى و صلى الأولى معه يصح صلاته، لأنه يصح مع العلم بالخلاف فكيف مع ظن الوفاق، لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر و هي لهم الظهر؟ قال: أجزأت عنه و أجزأت عنهم[٢] و غيره من الأخبار.
«و من قام في الصلاة» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوعا قال: فقال: هي التي قمت فيها، إن كنت قمت و أنت تنوي فريضة
[١] التهذيب باب احكام السهو خبر ٥٤ من أبواب الزيادات و للحديث ذيل طويل فراجع.