روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٢ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٧٦٠ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ مِشْجَبٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
٧٦١ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
٧٦٢ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ قَالَ إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ.
٧٦٣ وَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ أَوِ الثَّيِّلِ وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ
______________________________
في المسجد الأعظم، رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام[١].
«و سأل علي بن جعفر (إلى قوله) لا بأس» و المشجب الخشبة التي لها ثلاث قوائم يوضع عليها الثياب و قد يعلق عليها الأسقية لتبريد الماء، و سؤاله عنها (إما) لشباهتها بصليب النصارى (و إما) باعتبار توجه النفس إليها (أو) لكونها ممنوعا عنها عند العامة بالاعتبارين أو بغيرهما.
«و سأله (إلى قوله) أو بصل» باعتبار تأذي النفوس عنهما و الاشتغال بهما تنفرا أو لكراهتهما عند العامة قياسا على كراهة الدخول في المسجد و في فيه رائحتهما «قال (إلى قوله) النابتة» و في نسخة اليابسة «قال إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس» الظاهر أن المراد بإلصاق الجبهة عليها تمكين الجبهة، فإنه يجب أن يكون ثقل المواضع السبعة على الأرض و لا يكفي وصولها إليها و على هذا يكون السجود على الأرض بتوسط الرطبة و لا يضر لأنه و إن كان مما يؤكل أحيانا فليس مأكولا عادة خصوصا إذا كانت النسخة يابسة، و يمكن أن يكون المراد بالأرض نفسها التي بين منابتها باعتبار كونها مأكولة هنا أو في بعض البلاد و يغلب التحريم، و الأول أظهر و الرطبة بالفارسية (يونجه).
«و سأله (إلى قوله) أو الثيل»[٢] نوع منه «و هو يصيب أرضا جددا» أي غليظة مستوية باعتبار أن السجود على الأرض أفضل «قال لا بأس (إلى قوله)
[١] الكافي باب بناء المساجد إلخ خبر ٨ من كتاب الصلاة.