روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤٨ - بَابُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يُقَصِّرُ الْمُصَلِّي فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ
صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَ قَصَّرَ فِيهَا فِي السَّفَرِ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَلَمَّا صَلَّى ع الْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ ع فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحَسَنُ ع أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحُسَيْنُ ع أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ
______________________________
بعد الظهر، و أربع ركعات بعد المغرب- يا حارث لا تدعها في سفر و لا حضر و ركعتان
بعد العشاء كان أبي يصليهما و هو قاعد و أنا أصليهما و أنا قائم و كان رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل[١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات- ركعتان من الظهر، و ركعتان من العصر، وركعتا الصبح، و ركعتا المغرب، و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن، و من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا و هي الصلاة التي فرضها الله عز و جل على المؤمنين في القرآن و فوض إلى محمد صلى الله عليه و آله و سلم فزاد النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الصلاة سبع ركعات هي سنة (أي ثبت وجوبها منها) ليس فيهن قراءة (أي وجوبا عينيا) إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء (أي استغفار كما في صحيحة عبيد، و قد تقدمت أو الأعم) فالوهم إنما فيهن فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة للمغرب للمقيم و المسافر[٢] و غيرها من الأخبار.
[١] التهذيب باب المسنون من الصلوات خبر ١٦.