روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٨ - بَابُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ
وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي قَالَ تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلَيْهَا وَ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
١٠٨٤ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ مِلْحَفَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَ لَا مِقْنَعَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا الْتَفَّتْ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْفِيهَا عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولًا.
١٠٨٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي
______________________________
استحب أن تصلي في ثلاثة أثواب- قميص، و إزار- أو سراويل، و خمار- كما مر و رواه
الكليني و الشيخ في الموثق، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، إزار، و درع، و خمار و لا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما و تقنع بالآخر- قلت فإن كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا[١] «فإن خرجت رجليها» أي خرجت الملحفة من الرجلين أن قرى بالنصب كما هو الظاهر و يمكن قراءتها بالرفع بأن تكون مكتوبة بالياء مقروة بالألف، و يظهر منه تقديم ستر الرأس على ستر الرجلين، و يمكن أن يكون مخيرا بينهما و يكون فردا.
«و روى محمد بن مسلم إلخ» روى الشيخ في الصحيح عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا، و لا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد[٢] أي ولد تحرر من نصيبها على الظاهر، أو لا يعتبر المفهوم لأخبار أخر، و بالجملة ما لم ينعتق يكون حكمه حكم الأمة سواء كان مدبرا فإنه وصية ينعتق بموت المولى، أو أم ولد فإنها أمة تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، أو كانت
[١] الكافي باب الصلاة في ثوب واحد إلخ خبر ١١ و التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر ٦٤.