روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٠ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ- تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ.
٧٥٩ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ لِأَنَ
______________________________
«و
قال أمير المؤمنين عليه السلام (إلى قوله) دما» الذي يظهر من الأخبار
استحباب الرداء مطلقا خصوصا في الصلاة خصوصا إذا كان في ثوب واحد أو إذا كان إماما
و لا يبعد أن يكون السيف و القوس بمنزلة الرداء إذا كان في ثوب واحد و لم يكن له
حتى العمامة، فإن كان له عمامة فهي متقدمة عليهما، و لو ذهبنا[١] نذكر الأدلة و الأخبار لطال الكتاب،
و أحيانا نذكر بعض الأدلة لبعض المسائل لكثرة الاهتمام بشأنه أو لاشتباه جماعة
منهم و الله الموفق للسداد، و يظهر من هذا الخبر عدم العفو عن النجاسة فيما لا يتم
الصلاة فيه إذا لم يكن لباسا و إن أطلق عليه فبالمجاز.
«و القوس (إلى قوله) عن أمير المؤمنين عليه السلام» أما الروايتان فروى الشيخ في الصحيح، عن وهب بن وهب (و هو عامي ضعيف) عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر دما و القوس بمنزلة الرداء[٢] و روى الصدوق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي، عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم و لا يصلي أحدكم و بين يديه سيف فإن القبلة آمن و يشعر به أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما- قال: و سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس قال: و سألته عن الصلاة على بواري النصارى و اليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلح؟ قال لا تصلى عليها، و سألته عن السيف
[١] كذا في النسخ.