روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٢٧ - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ
الِاسْتِخَارَةِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْخِيَرَةِ يَقُولُ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا.
وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِذَا أَرَدْتَ يَا بُنَيَّ أَمْراً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً فَمَا عَزَمَ لَكَ فَافْعَلْ وَ قُلْ فِي دُعَائِكَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ.
بَابُ ثَوَابِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع[١] وَ يُسَمُّونَهَا أَيْضاً صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ
١٥٥٦ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
______________________________
فيما يريد و يخطر بباله أو يلقيه على لسان مؤمن يشاوره و أمثالها.
باب ثواب الصلاة التي إلخ ذكر الشيخ في كتبه أنها صلاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه و رواه عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام و عمل المتأخرين عليه.
«روى عبد الله بن سنان» في الصحيح قوله «ليس (إلى قوله) غفر له» يعني ما كان من حقوق الله تعالى و يحتمل الأعم «و قد روى إلخ» رواه الكليني بإسناده، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل (أي لم ينصرف) و بينه و بين الله عز و جل ذنب إلا غفر له[٢].
[١] المشهور بين الاصحاب انّها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام كما نبّه عليه الشارح قده.