روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٩ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
.........
______________________________
و سبحان الله و الله أكبر[١] و في الموثق
كالصحيح، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين
الأخيرتين ما أصنع فيهما فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر الله فهو
سواء قال قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: هما و الله سواء إن شئت سبحت و إن شئت قرأت[٢] و عن محمد
بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين
أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل[٣].
و في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأوليين من صلاته الظهر سرا و يسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء، و كان يقرأ في الأوليين من صلاة العصر سرا و يسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء، و كان يقول: أول صلاة أحدكم الركوع[٤] و الظاهر أن المماثلة في الجهر، و يدل على جواز الجهر في التسبيح كما ذهب إليه جماعة، و في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه و يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب[٥].
و سيجيء في هذا الكتاب صحيحة زرارة في تسع تسبيحات و عدم القراءة للإمام و المنفرد، و موثقة أبي بصير في إجزاء ثلاث تسبيحات، و أيضا صحيحة زرارة في عدم القراءة و إنما هو تسبيح و تحميد و دعاء.
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شيء تقول أنت؟ قال اقرء فاتحة الكتاب[٦] و في خبر رجاء الذي كان مع أبي الحسن الرضا عليه السلام في طريق خراسان و كان يسبح في الأخراوين
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها إلخ خبر ١٤٠- ١٣٧- ١٣٨.