روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٨ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
.........
______________________________
فلا بأس و إن سكت فلا بأس[١] و غيرها من
الأخبار.
و ما روي من النهي محمول على الكراهة مثل خبر منصور بن حازم و قد سبق و صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة[٢] و عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرء سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قلت أ ليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع و السجود؟ فقال ذلك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس[٣] و الاحتياط في ترك القران.
و أما ما يدل على جواز التبعيض و يدل ظاهرا على عدم وجوب السورة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات[٤] و في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها؟ فقال كل ذلك لا بأس به و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع[٥] و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة فقال: يقرأ الحمد ثمَّ يقرأ ما بقي من السورة[٦] و في الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ٤٨ من أبواب الزيادات.