روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٥ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
يَقْطَعُ السَّبِيلَ.
١٢٨٢ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ وَ مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً قَضَى أَرْبَعاً حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً.
١٢٨٣ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَّةَ
______________________________
«و
روى موسى بن بكر» مجهول «عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام» و يؤيده ما
رواه الكليني رحمه الله في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من
صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال يقضي: ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر
أداها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته[١].
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» و روى الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مخزون علم الله الإتمام في أربع مواطن حرم الله، و حرم رسوله، و حرم أمير المؤمنين، و حرم الحسين بن علي عليهما السلام[٢] و روى الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول تتم الصلاة في أربع مواطن، في المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين عليه السلام[٣] و غيرهما من الأخبار الكثيرة.
و في خصوص الحرمين، ما رواه الكليني في الموثق، عن عثمان بن عيسى قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين؟ فقال، أتمها و لو صلاة
[١] الكافي باب من يريد السفر إلخ خبر ٨.