روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٤ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
لَا يُقَصِّرُونَ فِي الصَّلَاةِ الْجَابِي الَّذِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ- وَ الْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ التَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ الرَّاعِي وَ الْبَدَوِيُّ وَ الَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِي
______________________________
أيضا عنه عن علي عليه السلام فيكون موثقا «عن جعفر بن محمد عليه السلام (إلى
قوله) في جبايته» أي العامل الذي يجمع الزكوات مع عدم الإقامة أو الأعم سيما
عمال الجور «و الأمير الذي يدور في إمارته» محقا مع عدم الإقامة أو
مبطلا مطلقا «و» كذا «التاجر (إلى قوله) إلى سوق» كما هو
المتعارف في بعض البلاد من كون السوق في كل يوم في قرية أو الأعم بأن يكون طالب
السوق «و» كذا «الراعي (إلى قوله) القطر» أي المطر و
الماء «و منبت الشجر» أي المرعى «و الرجل (إلى قوله) لهو الدنيا» لا للتجارة و
القوت «و المحارب الذي يقطع السبيل» و يؤيده ما رواه الكليني، عن حماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ* قال: الباغي باغي الصيد (أي طالبه) و العادي السارق ليس لهما
أن يأكلا الميتة إذا اضطر إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين
و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة[١] و ما رواه،
عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر و
أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيدا و في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله
تعالى أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين[٢] و روى الشيخ، عن أبي
سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن
التقصير فقال: لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني و قال: للآخر وجب عليك التمام
لأنك قصدت السلطان[٣] و سيجيء
أخبار الصيد.
[١] الكافي باب صلاة الملاحين خبر ٨ و التهذيب باب صلاة السفر خبر ٤٨.