روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٢ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.
١٢٧٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْجَمَّالُ وَ الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ قَصَّرَا فِيمَا بَيْنَ الْمَنْزِلَيْنِ وَ أَتَمَّا فِي الْمَنْزِلَيْنِ.
١٢٧٩ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ
______________________________
يكن بنية الإقامة «قصر في سفره و أفطر» هذا الحكم مشهور بين الأصحاب و رواه
الشيخ أيضا عن عبد الله بن سنان[١] و يؤيده ما
رواه عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن حد المكاري الذي يصوم و يتم؟ قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد
الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبدا و إن كان مقامه
في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الإفطار[٢].
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الشيخ أيضا مرسلا عنه عليه السلام[٣] و روي في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المكاري و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا[٤] و في الموثق كالصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا[٥] و فسر الكليني الجد بأن يجعل المنزلين منزلا لأنه صار مسافرا.
«و روى عبد الله بن جعفر» في الصحيح «عن محمد بن شرف» و هو مجهول
[١] التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ٤١.