الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٩٦ - الثمرة الرابعة
بأنّ مطلوب الأمر غير مقيّد بوجود هذا المشكوك و بأنّ الامتثال يحصل بدونه و أنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال. و هذا معنى نفي جزئيّته بمقتضى الإطلاق»١.
الثمرة الثالثة
ثمرة أصل المسألة تظهر فيما إذا شكّ في وجوب شيء و عدمه فى العبادة أو علمنا بوجوبه فيها و شككنا أنّ وجوبه تعبّديّ أم شرط أم جزء أو علمنا الوجوب الاستقلاليّ و شككنا أنّه واجب توصّليّ أيضاً أم لا أو علمنا بالجزئيّة و شككنا فى الركنيّة٢.
أقول: تظهر الثمرة فِیما لو شكّ في کون الواجب تعبّدِیّاً أو توصّلِیّاً بعد تحقّق أصل الوجوب للعبادة، فإنّه عند الصحِیحيّ لا بدّ من الاحتِیاط، بخلاف الأعمّي. و لا تظهر الثمرة فِیما لو شكّ في وجوب شيء فى العبادة؛ إذ تجري البراءة علِی کلا القولِین؛ لعدم الدلِیل المعتبر علِی الوجوب.
الثمرة الرابعة
ثمرة المسألة الإجمال و البيان (صحّة التمسّك بالإطلاق للأعمّيّ و عدمها للصحِیحي).
هنا قولان:
القول الأوّل: ترتّب الثمرة الرابعة٣
قال المحقّق الرشتيّ رحمه الله : «أشهرها و أسدّها الإجمال و البيان. توضيحه: أنّ الألفاظ على القول بوضعها للماهيّات الصحيحة الواقعيّة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط، يكون مداليلها
١ . فرائد الأصول٢: ٤٧٢- ٤٧٤.
٢ . نتائج الأفکار: ٢٤.
٣ . مطارح الأنظار (ط. ج)١: ٦١؛ بدائع الأفکار: ١٤٠- ١٤١؛ کفاِیة الأصول: ٢٨؛ درر الفوائد (ط. ج): ٥٤؛ أجود التقريرات١: ٤٥؛ بدائع الأفكار في الأصول: ١٢٩؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٩٢- ٩٣؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ٨٥؛ أصول الفقه (الحلّي)١: ١٣٣؛ ظاهر تنقيح الأصول١: ١٢٠- ١٢٣؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٥٤- ١٦٠؛ الهداية في الأصول١: ٧٩- ٨٠ و ١٠٢؛ بحوث في علم الأصول١: ٢٠١- ٢٠٢.