الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٩ - القول الأوّل أنّ وضعها نوعي
الدلِیل الثالث
إنّ المعنى المجازيّ فيما تتبّعنا في موارد الاستعمالات مرتبة نازلة من المعنى الحقيقي، سواء في ذلك الاستعارة و غيرها من المجازات و لم نجد استعمالاً في غيره؛ فإذا كان عينه و لو ادّعاءً يكفي فيه الوضع للمعنى الحقيقي؛ فلا تبقى فائدة للوضع المستقلّ شخصاً أو نوعاً، مع أنّه لا بدّ فيه من غرض داعٍ إليه١.
المصداق التاسع: الأحوال الإعرابِیّة٢
المصداق العاشر: الهِیئات الإفرادِیّة٣
أقول: ِیمکن أن ِیکون المراد منه نفس المشتقّات المذکورة في المصداق الثالث؛ کما ِیظهر من کلام الشِیخ المظفّر رحمه الله ٤. و کما قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «إنّ وضع الهيئات الإفراديّة- كهيئات الجمع و المشتقّات- و الهيئات التركيبيّة- كهيئات الجمل و الإعراب و الإضافة- نوعيّ بلحاظ عدم أخذ خصوص مادّة فيها و صلوحها للموادّ و المفردات المختلفة٥.
المصداق الحادي عشر: المواد
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّ وضعها نوعي٦
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «هو وضع أحد جزئي اللفظ و هما الهيئة و المادّة لمعنى مّا؛ كوضع مادّة «ضرب» للحدث المعروف بأيّ هيئة من الهيئات الموضوعة، ثبتت تلك المادّة»٧.
١ . المصدر السابق.
٢ . بدائع الأفکار: ٤٨.
٣ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ الکافي في أصول الفقه١: ٥٩.
٤ . أصول الفقه١: ٦٧ـ ٦٨.
٥ . الکافي في أصول الفقه١: ٥٩.
٦ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ الحجّة في الفقه: ٤٨؛ ظاهر أصول الفقه (الحلّي)١: ٢٧٣.
٧ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤.