الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٥٨
القول الثالث: الاستعمال علامة الحقِیقة مع وحدة المستعمل فيه ٢٤٣
العلامة الرابعة: التبادر ٢٤٤
المراد من التبادر (تعرِیف التبادر) ٢٤٤
التبادر لغةً ٢٤٤
التبادر اصطلاحاً ٢٤٤
تبِیِین التناقض في کلمات بعض الأصولِیِّین ٢٤٦
مثالان فقهِیّان للتبادر ٢٤٧
المثال الأوّل ٢٤٧
المثال الثاني ٢٤٧
أقسام التبادر ٢٤٨
تحرِیر محلّ النزاع ٢٤٨
القول الأوّل: التبادر علامة الحقِیقة ٢٤٩
المراد من قولهم «التبادر علامة الحقيقة» ٢٥١
کلام الإمام الخمِینيّ في أهمِّیّة التبادر في المقام ٢٥٣
أدلّة کون التبادر علامةً للحقِیقة (أدلّة ثبوت الوضع بالتبادر) ٢٥٣
إشکالات في کون التبادر من علامات الحقِیقة ٢٥٥
کلام المحقّق القمّيّ في التبادر ٢٦٢
کلام الموسويّ القزوِینيّ في التبادر ٢٦٢
القول الثاني: التبادر هو الوضع، لا من علامات الحقِیقة و الوضع ٢٦٢
القول الثالث: التبادر لِیست علامةً للحقِیقة ٢٦٣
کلام المحقّق العراقيّ في المقام ٢٦٤
إشکالان في کلام المحقّق العراقي ٢٦٥