الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٤ - المقام الثالث في بيان ثمرة النزاع
المقام الثالث: في بيان ثمرة النزاع
هل البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة ذو ثمرة فقهيّة، أو بحث علميّ صرف؟
هنا قولان:
القول الأوّل: البحث في المقام ذو ثمرة١
أقول: هو الحق؛ لوجوه:
منها: أنّ القرآن فِیه هذه الألفاظ؛ مثل: قوله- تعالِی: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فإنّ المراد من الصدقة هو الزکاة المصطلحة، لا الصدقة المطلقة و الصلاة بمعنِی الدعاء، لا المعنِی الجدِید، فلا دلِیل علِی حمل الألفاظ الواردة في القرآن علِی المعاني الجدِیدة فقط. و هکذا مثل قوله- تعالِی: (وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَِّی)٣ فهل الصلاة بمعنِی الدعاء أو الأرکان المخصوصة؟ و هکذا قوله- تعالِی: (إنّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)٤ فهل تحمل علِی النجاسة الشرعِیّة أو علِی المعنِی اللغويّ و القذارة المطلقة الشاملة للقذارة المعنوِیّة؟ و هکذا قوله- تعالِی: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)٥ فهل تحمل علِی الطهارة الشرعِیّة أو لا؟ و مثل قوله- تعالِی: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ)٦ فهل النحر بمعنِی اللغويّ- أي ذبح الحِیوان- أو بمعنِی رفع الِید للتکبِیر إلِی محإذاة الإذن
١ . معالم الدين و ملاذ المجتهدين: ٣٥؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٥؛ دررالفوائد (ط. ج): ٤٦؛ نهاية الدراية في شرح الکفاِیة (ط. ق)١: ٥٦؛ نهاية الأفكار١: ٧٢؛ بدائع الأفكار في الأصول: ١٠٥؛ أصول الفقه١: ٨٢؛ بدائع الأصول: ٩٦؛ علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٢٩؛ تحرير المعالم في أصول الفقه: ٢٨؛ أنوار الأصول١: ٩٩- ١٠٠؛ الكافي في أصول الفقه١: ٨٩- ٩٠؛ المحكم في أصول الفقه١: ١٥٦.
٢ . التوبة: ١٠٣.
٣ . الأعلِی: ١٥.
٤ . التوبة: ٢٨.
٥ . النساء: ٤٣.
٦ . الکوثر: ٢.