الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١١ - القول الأوّل أنّ وضع الموادّ شخصي
رابعها: هيئات وضعت لخصوصيّات النسب؛ كهيئة «تقديم ما حقّه التأخير»- مثلاً- التي تدلّ على الحصر، كما هو المعروف.
و الجامع بين هذه الأنحاء أنّ الوضع في جميعها نوعي»١.
أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.
القول الثاني: أنّ وضع الهِیئات شخصي٢
أقول: لا دلِیل علِیه.
المطلب الثاني: في مصادِیق الوضع الشخصي
المصداق الأوّل: الأعلام (الأعلام الشخصِیّة)٣ ٤
المصداق الثاني: أسماء الأجناس٥
المصداق الثالث: المواد
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّ وضع الموادّ شخصي٦
أقول: هو الحق؛ لأنّ کلّ مادّة ِیحتاج إلِی وضع علِی حدة غِیر الآخر و لا تنضبط هي تحت ضابطة خاصّة حتِّی ِیکون الوضع نوعِیّاً.
١ . أنوار الأصول١: ٨٠.
٢ . کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ١٢٠.
٣ . کزِید و حسن و حسِین.
٤ . قوانِین الأصول (ط. ج) ٢: ٥٥؛ نتائج الأفکار: ١٤؛ ضوابط الأصول: ١١؛ بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٠٧؛ تهذِیب الأصول (السبزواري)١: ١٤.
٥ . قوانِین الأصول (ط. ج) ٢: ٥٥؛ ضوابط الأصول: ١١؛ بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ تهذِیب الأصول (السبزواري)١: ١٤.
٦ . کفاِیة الأصول: ١٨؛ الأصول في علم الأصول١: ١٥؛ محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١١١؛ ظاهر الکافي في أصول الفقه١: ٥٩- ٦٠.