الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٣ - المقام الثالث في بيان ثمرة النزاع
أمّا لو كانت دائرته أوسع ممّا ذكر-كما هو المختار و قد مرّ بيانه آنفاً- فالثمرة لهذا البحث كثيرة و ما أكثر الألفاظ التي وردت في روايات المعصومين علِیهم السلام و لا يعلم أنّ المراد منها معانيها الشرعيّة أو اللغويّة١.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
إشکالان في القول الثاني
الإشکال الأوّل
لا يخفى أنّ هذه الدعوى على عهدة مدّعيها؛ إذ المدّعى فى نفسه صحيح و لكنّ الكلام في ثبوته؛ فلمنعه مجال واسع٢.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الإشکال الثاني
لا يخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه يكون له ثمرة عمليّة بالنسبة إلى كثير من هذه الألفاظ. و الظاهر أنّ الشبهة إنّما نشأت من تحديد البحث في ألفاظ معدودة محدودة٣.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
کلام بعض الأصولِیِّین في ترتّب الثمرة و عدمه
قال رحمه الله : «إنّه و لو كان أصل ترتّب الثمرة على هذا البحث قابلاً للمساعدة عليه إلّا أنّ شرطه إحراز تأخّر الاستعمال عن الوضع و هو يتّفق نادراً لا دائماً، كما هو المعلوم»٤.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة من وجود القرِینة العامّة في صدور کلماتهم علِیهم السلام.
١ . أنوار الأصول١: ٩٩.
٢ . بدائع الأفکار في الأصول: ١٠٥.
٣ . أنوار الأصول١: ١٠٠.
٤ . دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٢٤٩.