الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٥ - تذنیب في ثبوت الحقیقة المتشرّعیّة و عدمه
القول الأوّل: ثبوت الحقِیقة المتشرّعِیّة١
أقول: هو الحق؛ لأنّهم تابعِین للشارع و حِیث قلنا بثبوت الحقِیقة الشرعِیّة، فثبوت الحقِیقة المتشرّعِیّة بطرِیق أولِی، حِیث إنّهم تابعِین لهم و ثبوت الوضع التعِیّنيّ قطعيّ لهم.
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «إنّ استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعيّة على لسان المسلمين مائة سنة أو أكثر يوجب الوضع التعيّنيّ قطعاً و هو كافٍ في حمل هذه الألفاظ على المعاني الشرعيّة؛ إذ بعد بلوغ استعمال هذه الألفاظ في زمانهم علِیهم السلام حدّاً كان المسلمون يفهمون منها المعاني الشرعيّة بلا قرينة، كانوا علِیهم السلام يخاطبهم بها بلا قرينة و يريدون المعاني الشرعيّة»٢.
دلِیلان علِی ثبوت الحقِیقة المتشرّعِیّة
الدلِیل الأوّل: التبادر٣
الدلِیل الثاني: عدم صحّة السلب٤
قال الفاضل النراقيّ رحمه الله : «ثبوت الحقيقة عند المتشرّعة ليس إلّا لأجل استعمال الشارع و غلبته بحيث حصل التبادر و عدم صحّة السلب عندهم، فكلّ زمان حصل فيه التبادر و عدم صحّة السلب، حصل الحقيقة أيضاً بالنسبة إلى أهله»٥.
القول الثاني: عدم ثبوت الحقِیقة المتشرّعِیّة٦
أقول: لا دلِیل علِیه.
١ . معالم الدين و ملاذ المجتهدين: ٣٥؛ أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٥٥- ٥٦؛ وقاية الأذهان: ١٥١؛ نتائج الأفكار في الأصول١: ٨٩؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٢١.
٢ . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٢١.
٣ . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٥٦.
٤ . المصدر السابق.
٥ . المصدر السابق.
٦ . مقالات حول مباحث الألفاظ: ٣٥؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٢٦ و ٢٤٨؛ ظاهر تحرير المعالم في أصول الفقه: ٢٨.