الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٠ - المقام الثاني في ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه
الأوّل، كزمان أفلاطون أم لا؛ فلا شكّ أنّهم يحكمون باتّحاد هذا الزمان مع الصدر الأوّل فيحملون هذا اللفظ في كلامه مجرّداً عن القرينة على مصطلح الأطبّاء و كذلك حال أهل التواريخ و الأمثلة كثيرة، فلاحظ»١.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
القول الخامس: عدم إمکان ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدم ثبوته٢
أقول: الدلِیل علِی ثبوتها هو الأدلّة السابقة مع الاستعمالات الکثِیرة في لسان النبيّ| و الأئمّة علِیهم السلام و وجودها في کلماتهم قرِینة عامّة علِی إرادة المعاني الشرعِیّة في الجملة. و أمّا ثبوتها في بعض ألفاظ المعاملات، فِیمکن البحث عنها.
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة كالقول بعدمه ممّا لا دليل عليه»٣.
تذنِیبات٤
التذنِیب الأوّل: في استبعاد و عدم حصول الوضع التعِیِینيّ الابتدائيّ في المقام٥
الحق: عدم ثبوت الوضع التعِیِینيّ الابتدائي؛ بل الثابت إمّا الوضع التعِیِینيّ الاستعماليّ في بعض الألفاظ أو الوضع التعِیّنيّ في بعض آخر، کما سبق. و زمان حدوث الوضع التعِیّنيّ بالنسبة إلِی الألفاظ متفاوتة، ففي بعضها حدثت في أوائل البعثة و في بعضها أواسط البعثة و في بعضها أواخر البعثة و في بعضها في عصر الإمام الباقر علِیه السّلام و بعضها في عصر الصادق علِیه السّلام و هکذا.
١ . ضوابط الأصول: ٢٢.
٢ . الذخر في علم الأصول١: ٦٢؛ تنقيح الأصول١: ٩٥.
٣ . تنقيح الأصول١: ٩٥.
٤ . طرق إثبات الحقِیقة الشرعِیّة.
٥ . أجود التقريرات١: ٣٣ (مقطوع العدم)؛ دررالفوائد (ط. ج): ٤٥؛ بحوث في الأصول١: ٣١- ٣٢؛ أصول الفقه (الحلّي)١: ١١١؛ تهذِیب الأصول (ط. ج)١: ٨٩؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٢٢؛ تحريرات في الأصول١: ١٨٧.