الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٦ - الدلیل الثالث
القول الثاني: بالطبع١
أقول: هو الحق؛ لما سبق و لما سِیأتي من الأدلّة.
أدلّة القول الثاني
الدلِیل الأوّل
إنّه٢ بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه٣.
الدلِیل الثاني
قال الحائريّ الِیزديّ رحمه الله : «إنّ استعمال اللفظ في غير معناه لا يحتاج إلى ترخيص الواضع، بل هو بالطبع؛ إذ لو لا ذلك، لم يصحّ استعمال اللفظ المهمل في اللفظ؛ إذ لا وضع له بالفرض».٤
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الدلِیل الثالث
إنّه لو فرض أنّ الواضع منع من بعض الاستعمالات المجازيّة مع كونه مقبولاً عند الطبع لا يعتني أحد به، بل يعدّ استعماله في مثل هذا صحيحاً عند أبناء المحاورة٥.
أقول: کلامه دام ظلّه متِین.
١ . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٢٥؛ کفاِیة الأصول: ١٣ (الأظهر)؛ درر الفوائد (ط. ج): ٤٠ (الأظهر)؛ نهاِیة الأفکار١: ٦٦؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١: ٥٥- ٥٦؛ نتائج الأفکار في الأصول١: ٦٩؛ غاِیة المأمول١: ١٤٠؛ الهداِیة في الأصول١: ٦٥؛ إِیضاح الکفاِیة١: ٧٣؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ١٨٥؛ أنوار الأصول١: ٧١.
٢ . الاستعمال المجازي.
٣ . کفاِیة الأصول: ١٣؛ إِیضاح الکفاِیة١: ٧٣؛ أنوار الأصول١: ٧١.
٤ . درر الفوائد (ط. ج): ٤٠.
٥ . أنوار الأصول١: ٧١.