الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٤ - تذنیب في ثبوت الحقیقة المتشرّعیّة و عدمه
کلام بعض الأصولِیِّین في المقام
قال حفظه الله: «تظهر الثمرة فيما إذا وردت هذه الألفاظ في لسان النبيّ| و الأمير علِیه السّلام بلا قرينة مفهمة، فعلى القول بالحقيقة الشرعيّة يحمل على تلك المعاني و على القول الآخر تحمل على المعنى اللغوي. لكنّ الثمرة افتراضيّة بحتة؛ إذ ليس لنا مورد نشكّ في المراد من تلك الألفاظ حتّى يتوقّف رفع إجماله على تلك المسألة١.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.
إشکال في الکلام المذکور
لا يخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه يكون له ثمرة عمليّة بالنسبة إلى كثير من هذه الألفاظ. و الظاهر أنّ الشبهة إنّما نشأت من تحديد البحث في ألفاظ معدودة محدودة٢.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
تذنِیب: في ثبوت الحقِیقة المتشرّعِیّة٣ و عدمه
المراد من المتشرّعة
هي موضوعة لكلّ من يدين بدين الإسلام عالماً أو عامّيّاً٤.
هنا قولان:
١ . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ١٣٠.
٢ . أنوار الأصول١: ١٠٠.
٣ . الحقيقة المتشرّعيّة يعنى بها وضع ألفاظ مخصوصة- كالصلاة- لمعاني خاصّة شرعيّة على لسان أتباع الشارع المقدّس. راجع: الدليل الفقهي: ١٤٦.
٤ . ضوابط الأصول: ٢٠.