الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨١ - التعریف السابع
مع أنّ مبحث «صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا» کان من المباحث الأصوليّة قطعاً و لكن لم يستنتج منه حكم فرعيّ كلّيّ بدون ضمّ ضمِیمة»١.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الإشکال الثالث
قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّه لا يعمّ البراءة العقليّة و شبهها و الظنّ الانسداديّ على الحكومة؛ لأنّ مدلول كلّ واحد منها المعذّريّة عن العقاب و لا يستنبط منها الحكم الشرعي، لا الواقعيّ و لا الظاهري»٢.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الإشکال الرابع
قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّه ربّما لا يكون المستنتج حكماً فرعيّاً كلّيّاً؛ بل تكون وظيفةً عمليّةً»٣.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
التعرِیف السابع
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «إنّه القواعد الخاصّة التي تعمل في استخراج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة أو الوظائف العمليّة الفعليّة، عقليّةً کانت أم شرعيّةً و لو بجعل نتيجتها كبرى القياس
١ . المصدر السابق: ٨٥.
٢ . أنوار الأصول١: ٤٥.
٣ . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٣٦.