الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٤ - الأمر الأوّل في ابتناء البحث علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه
الأمر الأوّل: في ابتناء البحث علِی ثبوت الحقِیقة الشرعِیّة و عدمه١
تحرِیر محلّ النزاع
لا إشکال في جرِیان النزاع في وضع أسماء العبادات للصحِیح أو للأعم علِی القول بثبوت الحقِیقة الشرعِیّة، حِیث ِیبحث عن أنّ أسماء العبادات التي وضعها الشارع لمعانِیها الشرعِیّة هل وضعها لخصوص الصحِیح منها أو للأعم، کما لا إشکال في جرِیان النزاع، بناءً علِی مسلك من قال بکون أسماء العبادات حقائق عرفِیّةً في معانِیها الشرعِیّة، حِیث ادّعِی ثبوت تلك المعاني في الشرائع السابقة و عدم کونها من مخترعات الإسلام٢. و لا إشکال أِیضاً في جرِیان النزاع بِین الصحِیحيّ و الأعمّي، بناءً علِی کون استعمال الشارع لأسماء العبادات في المعاني الشرعِیّة بنحو المجاز.
هنا قولان:
القول الأوّل
كما يتأتِّی الخلاف بين الصحيحيّ و الأعمّي بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة يتأتِّی بناءً على عدم الثبوت٣.
أقول: هو الحق؛ لأنّه إذا ثبت استعمال الشارع هذه الألفاظ في المعانِی الجدِیدة بأيّ
١ . هل هذا الخلاف (أي: ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها أو الأعمّ منه و من الفاسد) ممّا له توقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو لا؟.
٢ . کفاِیة الأصول: ٢١- ٢٢.
٣ . قوانِین الأصول (ط. ج)١: ١٠١؛ هداِیة المسترشدِین (ط. ج)١: ٤٣٤؛ نتائج الأفکار: ٢١؛ ضوابط الأصول: ٢٥؛ مطارح الأنظار (ط. ج)١: ٣١؛ الأصول في علم الأصول١: ٢٨ (الظاهر)؛ دررالفوائد (ط. ج): ٤٧؛ فوائد الأصول١: ٥٩- ٦٠؛ أجود التقرِیرات١: ٣٤؛ نهاِیة الأفکار١: ٧٣؛ مقالات الأصول١: ١٣٧؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٨٥؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ٨٤؛ نتائج الأفكار في الأصول١: ٩٢ (الظاهر)؛ علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٣٦؛ الذخر في علم الأصول١: ٦٢؛ محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١٣٤؛ مصابيح الأصول١: ٩٤- ٩٥؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٣٠؛ بحوث في علم الأصول١: ١٨٧؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٢٧؛ أنوار الأصول١: ١٠٤؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ١٣٢.