الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٨ - القول الثاني
هنا قولان:
القول الأوّل: وضعها نوعي١
القول الثاني
قال المحقّق المشکِینيّ رحمه الله :«الحقّ أنّه لا وضع للمجازات، بل كلّ ما يستحسنه الذوق السليم يصحّ و كلّ ما يستقبحه فلا»٢.
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتِیة.
أدلّة القول الثاني
الدلِیل الأوّل
الدلِیل ٣ عدم الدليل على وضع على حدة- شخصاً أو نوعاً- غير الوضع للمعنى الحقيقي٤.
إشکال في الدلِیل الأوّل
إنّ عدم الدليل ليس دليلاً على العدم٥.
أقول: الدلِیل ما سِیأتي.
الدلِیل الثاني
إنّا نرى بالوجدان في وضع الأعلام أنّ الواضع لها لا يتصوّر حين الوضع للمعنى العلميّ المعنى المناسب أبداً؛ إذ الظاهر أنّ الواضع للفظ «حاتم» للشخص المعروف ما تصوّر المعنى المناسب، بل ما تصوّر جوده الذي باعتباره يستعمل هذا اللفظ في غيره٦.
١ . المصدر السابق
٢ . کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني١: ١٠٠.
٣ . الزِیادة منّا.
٤ . المنقول في کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ١٠٠ـ ١٠١.
٥ . کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ١٠١.
٦ . المصدر السابق.