الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٢ - تحریر محلّ النزاع
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «لا وجه لتوهّم وضع للمركّبات غير وضع المفردات، بعد وضعها بموادّها شخصيّاً و بهيئاتها المخصوصة نوعيّاً»١.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «قسّموا الوضع إلى نوعي- كوضع الهيئات- و إلى شخصي، كوضع المواد»٢.
القول الثاني: أنّ وضعها نوعي٣
أقول: لا دلِیل علِیه.
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «هو وضع أحد جزئي اللفظ و هما الهيئة و المادّة لمعنى مّا؛ كوضع مادّة «ضرب» للحدث المعروف بأيّ هيئة من الهيئات الموضوعة، ثبتت تلك المادّة»٤.
أقول: المادّة وضعت لمعنِی خاصّ و الهِیئات العارضة للمادّة الموضوعة بالوضع النوعيّ توجب تغِیِیر مّا في المعنِی الموضوع له.
المصداق الرابع: الجوامد٥
أقول: الجوامد ِیشمل المصداق الأوّل و الثاني.
المصداق الخامس: الحروف٦
بعد تقدِیم الأمرِین ندخل في البحث:
تحرِیر محلّ النزاع
إختلف الأصولِیّون في وضع علِی حدة للمرکّبات، مضافاً إلِی وضع موادّها و هِیئاتها؛
١ . کفاِیة الأصول: ١٨ (التلخِیص).
٢ . محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١١١.
٣ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ ظاهر أصول الفقه (الحلّي)١: ٢٧٣.
٤ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤.
٥ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ الکافي في أصول الفقه١: ٥٩.
٦ . الکافي في أصول الفقه١: ٥٩.