الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٣ - المبحث الثاني أنّ دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة أو جعليّة (وضعیّة)؟
اعتباري. و لما قلنا يكون اللفظ قالباً للمعنى، لا صرف علامة١.
أقول: لا دلِیل علِی عدم العلامِیّة؛ فإنّ العلامة بعد کثرة الاستعمال تصِیر اللفظ قالباً للمعنِی؛ فتحصل العلقة الخاصّة.
التعرِیف السابع: إنّ الوضع هو جعل اللفظ للمعنى٢ و تعيينه للدلالة عليه٣
أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین التعرِیف الأوّل و التعرِیف السابع.
الفرق بِین التعرِیف الثالث و التعرِیف السابع
قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «الفرق بين التعريفين واضح؛ فإنّ الأوّل لا يشمل إلّا التعييني٤، بخلاف الثاني؛ فإنّه أعمّ منه و من التعيّني٥»٦.
التعرِیف الثامن: أنّه القَرَن٧ الأکِید بِین تصوّر اللفظ و تصوّر المعنِی٨
قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «الوضع هو القرن المخصوص بين اللفظ و المعنى»٩.
المبحث الثاني: أنّ دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة أو جعليّة (وضعِیّة)١٠؟
هنا أقوال:
١ . المصدر السابق.
٢ . تنقِیح الأصول١: ٢٨.
٣ . مناهج الوصول إلى علم الأصول١: ٥٧؛ تهذِیب الأصول (ط. ج)١: ٢٣؛ الموجز في أصول الفقه: ١١.
٤ . إذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها ناشئةً من الجعل و التخصيص، فالوضع تعييني.
٥ . إذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها ناشئةً من الكثرة في الاستعمال، فيسمّى تعيّنيّاً.
٦ . الموجز في أصول الفقه: ١١.
٧ . أي: المقارنة.
٨ . دروس في علم الأصول١: ٢١١.
٩ . بحوث في علم الأصول١: ٩٢.
١٠ . لا فرق بِین التعبِیرِین: الوضعِیّة و الجعلِیّة.