الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٥ - العلامة الرابعة
و وجه الكلّ ظاهر»١.
القول الرابع: أنّ عدم التبادر لِیس علامةً للمجاز٢
أمّا عدم التبادر، فهو أعمّ من كونه علامةً للمجاز؛ لإمكان كون اللفظ مجملاً٣.
العلامة الثالثة: تعليق اللفظ بما يستحيل تعلّقه به٤
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
مثال للعلامة الثالثة
قوله- تعالِی: {وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ}٥.
ذکرها العلّامة الحلّيّ رحمه الله ٦.
دلِیل کون تعليق اللفظ بما يستحيل تعلّقه به علامةً للمجاز: العلم بانتفاء الوضع٧
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
العلامة الرابعة
إذا وضعوا اللفظ لمعنى ثمّ تركوا استعماله في بعض موارده، ثمّ استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء، عرف كونه مجازاً عرفيّاً ٨.
أقول: کلامه رحمه الله متِین و لعلّ هذا داخل في تبادر الغِیر مع عدم التبادر و من مصادِیقه.
١ . ضوابط الأصول: ٣٩.
٢ . بدائع الأفكار في الأصول: ٩٨؛ بدائع الأصول: ٨٧؛ تهذيب الأصول (السبزوارِی)١: ٢٣.
٣ . تهذيب الأصول (السبزوارِی)١: ٢٣.
٤ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٢٩٤.
٥ . يوسف: ٨٢.
٦ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٢٩٤.
٧ . المصدر السابق.
٨ . المصدر السابق.