الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٢ - المقام الثالث في بيان ثمرة النزاع
الفائدة من هذا النزاع!»١.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
و قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «الثمرة المعروفة أو الفرضيّة النادرة الفائدة ممّا لا طائل تحتها عند التأمّل، حيث إنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما يراد منها هذه المعاني التي عندنا»٢.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.
و قال في موضع آخر: «ليست لهذا البحث ثمرة واضحة. و ما ذكر من الثمرة فرضيّة و إلّا فالاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما هي في هذه المعاني التي عندنا الآن، كما يقطع به المراجع»٣.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «إنّه لا تترتّب على هذا البحث ثمرة عمليّة و إنّما هو بحث علميّ بحت»٤.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة، خصوصاً في الاحتجاج مع العامّة.
و قال رحمه الله في کتابه الآخر: «إنّه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلاً؛ فإنّ ألفاظ الكتاب و السنّة الواصلتين إلينا يداً بيد معلومتان من حيث المراد؛ فلا نشكّ في المراد الاستعماليّ منهما و لا يتوقّف في حملها على المعاني الشرعيّة»٥.
إشکال في کلام الإمام الخمِیني و المحقّق الخوئي
إنّما يصحّ الإشكال لو كان النزاع في خصوص لفظ الصلاة و الصيام و شبهها شبههما،
١ . علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٢٩- ٣٠.
٢ . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ٩١.
٣ . مناهج الوصول إلى علم الأصول١: ١٣٨- ١٣٩.
٤ . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٢١.
٥ . محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١٣٤.