الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٢٧ - الأمر الثالث أنّه ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم؟
الدِّينِ»١ و «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ»٢ إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة جدّاً الواردة في الأبواب المتفرّقة؛ فإنّ حمل تلك المحمولات على مطلق الصلاة معرّفاً باللام ظاهر جدّاً في أنّ الطبيعة المقرّرة من الشارع المحدثة منه هي المتّصفة بذلك، لا أنّ نوعاً منها كذلك٣.
و قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «ثالثها٤: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسمّيات؛ مثل: الصلاة عمود الدين و الصوم جنّة من النار إلى غير ذلك. و إرادة خصوص الصحيح منها خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه»٥
أقول: هذا ادّعاء صرف لا دلِیل علِیه، بل الدلِیل علِی خلافه؛ بل الاستعمال في الصحِیح لا ِیحتاج إلِی قرِینة و المحتاج إلِی القرِینة هو الاستعمال في الفاسد.
إشکالات في الدلِیل الرابع
الإشکال الأوّل
إنّ ذلك مبنيّ على أن يكون تلك الخطابات واردة في مقام بيان أحكام تلك العبادات على وجه الإطلاق. و ذلك و إن لم يكن منافياً للإجمال المفروض فيها عند المستدلّ، إذ لا ينافي الإجمال مع كون الحكم سارياً في جميع أفراد المجمل، إلّا أنّه غير معلوم، بل أنّها
١ . المحاسن١: ٤٤، ح٦٠: و فِیه: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الأنباري: إماميّ ثقة عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ إماميّ ثقة عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ الجعفيّ الکوفي: مختلف فِیه إمامي، ضعِیف عند النجاشيّ و ثقة عند بعض و رأِیي فِیه التوقّف. عَنْ جَابِرٍ جابر بن يزيد الجعفي: إماميّ ثقة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الإمام الباقر علِیه السّلام قَالَ. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة).
٢ . الکافي٤: ٦٢، ح١. و فِیه: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الکلِیني: إماميّ ثقة عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن هاشم: إماميّ ثقة عَنْ أَبِيهِ إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع عَنْ حَرِيزٍ حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة عَنْ زُرَارَةَ زرارة بن أعِین: الشِیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الإمام الباقر علِیه السّلام قَالَ: ... وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة علِی الأقوِی).
٣ . هداِیة المسترشدِین (ط. ج)١: ٤٤٧ (التلخِیص).
٤ . الأدلّة.
٥ . کفاِیة الأصول: ٢٩ (التلخِیص و التصرّف).