الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٣٢ - الأمر الثالث أنّه ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم؟
صفاتها؛ كالكمال أو الصحّة مع بقاء الحقيقة و هو خروج عن ظاهر العبارة١.
أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.
کلام الاصفهانيّ بعد الاستدلال بالأخبار المذکورة
قال رحمه الله : «إنّ هذه الروايات و إن كانت واردةً في خصوص بعض الألفاظ و بعض الأجزاء و الشرائط إلّا أنّه يتمّم الكلام في المقامين بعدم القول بالفصل؛ إذ لا فارق بين تلك الألفاظ و غيرها و لا تلك الأجزاء و الشرائط و ما عداها؛ مضافاً إلى عدم فرق في العرف الذي هو عمدة معتمد القائلين بوضعها للأعم بين تلك الأجزاء و الشرائط و تلك الألفاظ و غيرها»٢.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
قال الوحِید البهبهانيّ رحمه الله : «كون الأصل في مثل: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»٣ الاستعمال في نفي الحقيقة؛ لأنّه المعنى الحقيقي»٤.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
و قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «الدلِیل علِی الصحِیح الأخبار الظاهرة في نفي ماهيّتها و طبائعها؛ مثل: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و نحوه ممّا كان ظاهراً في نفي الحقيقة بمجرّد
١ . هداِیة المسترشدِین (ط. ج)١: ٤٤٨ (التلخِیص). و مثله في الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٧ و کفاِیة الأصول: ٢٩- ٣٠. المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٩١- ٩٢.
٢ . هداِیة المسترشدِین (ط. ج)١: ٤٤٨.
٣ . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة١: ٤٩- ٥٠، ح ٨٣. و فِیه: مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ محمّد بن محمّد بن النعمان المفِید: إماميّ ثقة- أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى- قَالَ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولِید: إنّ الرجل غير مذكور في كتب الرجال. و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی عَنْ أَبِيهِ محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولِید: إماميّ ثقة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى العطّار: إماميّ ثقة عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الأهوازي: إماميّ ثقة عَنْ حَمَّاد حمّاد بن عِیسِی الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع عَنْ حَرِيزٍ حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة عَنْ زُرَارَةَ زرارة بن أعِین الشِیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الإمام الباقر علِیه السّلام. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة علِی الأقوِی).
٤ . الفوائد الحائرِیّة: ١٠٣.