الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٤ - معنی صحّة الاستعمال
تذکرة
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «إنّ عدم انحصار الواضع بشخص أو جماعة لا يدع مجالاً و موضوعاً للبحث المذكور؛ فإنّه مبتن على أن يكون الواضع من أهل كلّ لغة شخصاً خاصّاً أو جماعةً معيّنين، ليقال إنّ جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ هل هو منوط بإذنه أم لا؟ و أمّا إذا لم يكن الواضع منحصراً بشخص أو جماعة و كان كلّ مستعمل واضعاً، فلا مجال له أصلاً»١.
ِیلاحظ علِیه: المقصود من کون استعمال اللفظ في المعنِی المجازيّ بالوضع أو بالطبع أنّ أنّ الاستعمال المجازيّ تحت ضابطة معِیّنة- مثل ملاحظة العلائق المقرّرة- أم لا؟ بل الاستعمال المجازيّ ِیجوز في کلّ ما ِیناسب الطبع و لو لم تکن العلائق المقرّرة المعلومة موجودةً أصلاً. و لذا البحث جارٍ، سواء کان الواضع شخصاً واحداً أو أشخاصاً أو کان الوضع تعِیّناً لا تعِیِینِیّاً. و الحاصل أنّه بعد تحقّق الوضع- تعِیِینِیّاً أو تعِیّنِیّاً- هل ِیجوز الاستعمال في غِیر ما وضع له بدون ملاحظة العلائق المضبوطة أو لا ِیجوز؟
المراد من الوضع في المقام
المراد بالوضع ليس خصوصيّات المجازات؛ لأنّها غير محصورة؛ بل المراد نوع العلائق.٢
معنِی صحّة الاستعمال
معنِی صحّة الاستعمال هو حسن الاستعمال٣.
هنا أقوال:
١ . المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١: ٩٤.
٢ . أنوار الأصول١: ٧١.
٣ . کفاِیة الأصول: ١٣؛ إِیضاح الکفاِیة١: ٧٣.