الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٧ - المقام الثالث في بيان ثمرة النزاع
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «أمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال. و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال و أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبّداً إلّا على القول بالأصل المثبت و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشكّ و أصالة عدم النقل إنّما كانت معتبرةً فيما إذا شكّ في أصل النقل، لا في تأخّره، فتأمّل»١.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة، مع أنّ الوضع التعِیِینيّ الاستعماليّ في الألفاظ التي تستعمل کثِیراً في کلماته| مقطوع لا شكّ فِیه و إن کان شكّ ففي بعض الألفاظ التي استعمالها قلِیل في کلماته|، کما في بعض ألفاظ المعاملات.
و قال الحائريّ الِیزديّ رحمه الله : «إنّه تظهر الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعيّة بناءً على ثبوت الوضع و العلم بتأخّر الاستعمال عنه٢ و على معانيها اللغويّة بناءً على عدمه»٣.
و قال المحقّق الاصفهانيّ رحمه الله : «هو٤ لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعيّة و عدمه بناءً على عدمه»٥.
و قال رحمه الله في کتابه الآخر: «ثمرة إثباتها٦ التمكّن من الحمل على معانيها المتداولة و
١ . كفاية الأصول: ٢٢. و کذلك في الذخر في علم الأصول١: ٦٢.
٢ . هنا قيد آخر و هو أن يكون المعنى الأوّل مهجوراً و إلّا فمجرّد ثبوت الحقيقة الشرعيّة و العلم بتأخّر الاستعمال لا يوجب الحمل على المعاني الشرعيّة، كما لا يخفى. «منه».
٣ . دررالفوائد (ط. ج): ٤٦.
٤ . الثمرة.
٥ . نهاية الدراية في شرح الکفاِیة (ط. ق)١: ٥٦.
٦ . الحقيقة الشرعيّة.